العلامة الحلي
35
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ملك بغير مالك . وللشافعي ثلاثة أقوال : قولان كقولنا وقول الشيخ ، والثالث : أنه مراعى ، فإن فسخاه ظهر عدم الانتقال ، وإن أمضياه ظهر الانتقال ( 1 ) . فروع : أ - لو كان الخيار أزيد من حول ففسخ البائع العقد بعد الحول فالزكاة على المشتري لتعلقها بالعين ويسقط من الثمن ما قابل الفريضة سواء فسخ قبل تمكنه من الأداء أو بعده . ب - الحول ينقطع عن البائع بمجرد العقد وإن كان الخيار له ، ولا فرق بين أن يقبض المشتري أو لا ، فلو تم الحول في مدة الخيار المشروط ، أو تم وهما في المجلس فلا زكاة على البائع ؟ لانتقال ملكه عنه ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الثاني : الزكاة على البائع بناء على عدم الانتقال ( 2 ) . ج - لو رجع المبيع إلى المالك أو رد عليه استأنف حولا ؟ لأنه ملك متجدد حدث بعد زواله ، وكذا لو فسخ البيع في مدة المجلس بخياره ، لأنه لا يمنع نقل الملك . د - لو حال الحول في مدة الخيار فالزكاة على المشتري ، لأنه مالكه ، وعلى قول الشيخ الزكاة على البائع . فإن أخرجها من غيره فالبيع بحاله ، وإن أخرجها منه بطل البيع في المخرج دون الباقي ، لأن تفريق الصفقة لا يقتضي الفسخ . وهل يثبت الخيار للمشتري ؟ إشكال ينشأ من التفريق ، ومن تقدير وجوده عند العقد لعلم المشتري به . وإن لم يخرجها حتى سلمه إلى المشتري ، وانقضت مدة الخيار لزم
--> ( 1 ) المغني 2 : 644 ، الشرح الكبير 2 : 467 ، المجموع 5 : 351 . ( 2 ) المجموع 5 : 351 ، فخ العزيز 5 : 504 ، و 517